القنوت في الصبح
فهذا بحث في حكم القنوت في صلاة الصبح. القُنوتُ في اللغة: الطاعة. هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: (وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ) [الأحزاب: 35] ثم سمِّي القيام في الصلاة قنوتًا([1]). ).
قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة: "تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرة: الطاعة، العبادة، دوام الطاعة، الصلاة، القيام، طول القيام، الدعاء، الخشوع، السكوت، ترك الالتفات، وكلها محتملة أولاها: السكوت والخشوع والقيام وأحدها في هذا الحديث([2]) القيام وهو في النافلة بالليل أفضل والسجود والركوع بالنهار أفضل"([3]).
وعلى ذلك يرى المفسرون: أن القنوت هو الطاعة في سكون، أو هو المداومة على الطاعة ([4]))، ومنه قوله تعالى: ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا)[الزمر: 9].
أما القنوت في الاصطلاح: فهو اسم للدعاء في الصلاة، في محل مخصوص من القيام([5])) .
وقد اختلفت كلمة العلماء حول مشروعية القنوت وتباينت آراء الفقهاء في حكمه وفي وقته وفي سببه، وهل هو مشروع مأمور به أم لا؟
ثم إنه إذا كان مشروعًا فهل هو واجب أو مندوب - أي مسنون -؟ ومتى يكون مشروعًا؟ واختلفوا في محله هل هو قبل الركوع أو بعده؟
والذي اخترناه للفتوى أن القنوت في الصبح سنة نبوية ماضية سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار.
والدليل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم - أي: على قاتلي القراء - ثم ترك، فأمَّا في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا".
قال الإمام النووي في المجموع: "وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي, ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة"([6]).
قلت: وهذا الحديث مروي من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم ثم ترك، فأمَّا في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا".
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، ومن طريقه الدارقطني في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والحاكم في "الأربعين"، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى"، ونور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله موثقون ([7]).
وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان الرازي، اختلفت فيه عبارات أهل العلم. قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: "صدوق سيء الحفظ"([8]). وهو بذلك من أهل المرتبة الخامسة عند ابن حجر، ويُعدُّون عنده فوق مراتب الضعف عمومًا، ويشاركون أهل المرتبة الرابعة في الحجية بما دون الثقة، ويُحسَّن حديثهم لذاته([9]).
لذلك نجد أن الحافظ ابن حجر قد حسن هذا الحديث في نتائج الأفكار([10]), وهو بذلك من أهل المرتبة الخامسة عند ابن حجر، ويُعدُّون عنده فوق مراتب الضعف عمومًا، ويشاركون أهل المرتبة الرابعة في الحجية بما دون الثقة، ويُحسَّن حديثهم لذاته. لذلك نجد أن الحافظ ابن حجر قد حسن هذا الحديث في نتائج الأفكار.
ولهذا الحديث شاهد صحيح يقويه، ففي الصحيحين عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة، فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده. قال: قبله. قلت: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال: كذب: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا أنه كان بعث ناسًا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا يدعو عليهم ([11]).
وعاصم لم ينفرد بهذه الرواية، فقد تابعه عبد العزيز بن صهيب، كما في صحيح البخاري، حيث قال في حديثه بعد ذكرقصةالقراء: "وسأل رجل أنسًا عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة"([12])).
ووافقه حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: "سئل عن القنوت في صلاة الصبح؟ فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده"([13])).
ومعنى هذا أن القنوت الدائم كان قبل الركوع. فإذا كان ثمة نازلة قنت بعد الركوع. و هذا واضح لا إشكال فيه.
قالالحافظ في الفتح: "ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك؛ أنّ القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأمّا لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلافالمباح"([14]).
قال بعض الباحثين المعاصرين([15]): "والأحاديث في هذا الباب سواء عن أنس أو عن غيره من الصحابة، كلها متوافقة وترجع إلى معنى واحد. ولا ينبغي بأيّ حال طرح شيء منها بدعوى الاختلاف والاضطراب ما أمكن الجمع. وقد تصرف الرواة في هذه الأخبار اختصارًا وبسطًا، وطيًّا ونشرًا، حتى تخيّل من لم يعطِ النظر حقه أنّ التوفيق بينها متعذر. ومن أَعْمَلَ قواعد أصول الفقه في تلك الروايات فأَرْجَعَ المجمل إلى المبيّن،والمطلق إلى المقيّد سَهُلَ عليه الجمع و لله الحمد. وقد اتفقت الروايات عنالصحابةالذين رووا أحاديث القنوت، على أنّ القنوت للحاجة محله بعد الرفع منالركوع".
واستدلوا أيضًا بما جاء عن البراء رضي الله تعالى عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب"([16]).
قال الإمام النووي: "ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب; لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها"([17]).
وقد ذكر ابن قتيبة أن الناس لا يختلفون في ترك القنوت في المغرب([18]).
وممن قال بهذا من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم جميعًا.
فعن العوام بن حمزة قال: "سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح. قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم"([19].
وروي عن أبي رجاء قال: "صلى ابن عباس صلاة الصبح في هذا المسجد فقنت وقرأ هذه الآية (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)"([20]))[البقرة: 238].
وروي عن عبيد بن البراء عن البراء: أنه قنت في الفجر([21]).
وهو مذهب الشافعية، ففي المنهاج للإمام النووي: "ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح"([22]).
وقد حكي وجه عن أبي علي بن أبي هريرة من الشافعية: أنه لا يقنت في الصبح، وقد أجاب الإمام النووي عن هذا فقال: "وهذا غريب، وغلط"([23]).
وذهب المالكية إلى القول بأن القنوت في الصبح مستحب ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير: "(و) ندب (قنوت) أي دعاء (سرًا بصبح) (فقط)" وعلق الشيخ الدسوقي في حاشيته قائلا: "(قوله: وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور، وقال سحنون: إنه سنة، وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده (قوله: أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة" ([24]).).
ومعنى هذا أن المشهور من مذهب المالكية أن القنوت في الصبح مستحب، وذهب سحنون إلى القول بأنه سنة، وقال ابن زياد من المالكية أن من تركه فسدت صلاته، فَفُهِم من كلامه أنه واجب عنده.
وقال بهذا من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود([25]).
وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح. قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش, وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة. وروي أيضًا عدم القنوت عن ابن عمر, وأبي الدرداء ([26]).
والمذهب عند الحنفية أنه لا يجوز القنوت في الصبح، ففي الكنز وشرحه للزيلعي: "قال رحمه الله: (ولا يقنت لغيره) أي في غير الوتر، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر"([27]).
وفي الدر المختار وهو يذكر واجبات الصلاة، ذكر منها: متابعة الإمام يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر. علق ابن عابدين في حاشيته قائلا: "(قوله: كقنوت فجر) فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة، أو بعدم سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهرًا, فهو مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سنيته على سبيل البدل"([28]).
والمذهب عند الحنابلة أن القنوت في الصبح مكروه، ففي شرح المنتهى للبهوتي: "(وكره قنوت في غير وتر) حتى فجر روي ذلك عن ابن مسعود, وابن عباس وابن عمر, وأبي الدرداء"([29]).
واستدلوا([30]) على ذلك بما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه ([31]).
ويُناقش هذا بأن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هو ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط, لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح, وهذا التأويل متعين; لأن حديث أنس في قوله: "لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" صحيح صريح فيجب الجمع بينهما, وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع, وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال: "إنما ترك اللعن" ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة, وهي قوله "ثم ترك الدعاء لهم" ([32]).
وتعقب هذا البدر العيني في العمدة قائلا: "هذا كلام متحكممتعصب بلا توجيه ولا دليل، فإن الضمير في (تركه) يرجع إلى القنوت الذي يدلعليهلفظ (قنت)، وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات.
وتخصيص الفجرمنبينها بلا دليل من اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: " أي ترك الدعاء" غير صحيح؛لأنالدعاء لم يمض ذكره ولئن سلمنا، فالدعاء هو عين القنوت وما ثَمَّ شيء غيرهفيكونقد ترك القنوت والترك بعد العمل نسخ"([33]).
وهذا تعقب قوي ووجيهفي بعض أجزاءه. ويؤيده لفظ بعض الروايات من حديث أنس رضي الله عنه: "ثم تركه بعد الركوع"([34])، وهذانص في محل النزاع. وهو يفيد أن المتروك إنما هو القنوت بعد الركوع، وهذاليسبسبب النسخ، كما يزعم الأحناف، ولكن لعدم وجود مقتضاه.
وأمّا القنوت الدائم الذي موضعه قبل الركوع فقد بيّنته رواية عاصم المخرّجة في الصحيحين. وهي مفسِّرة، ومعلوم في قواعد فقه الحنفية: أن المفسر مقدم على النص؛ لقوة المفسر، لأنه لايحتمل تأويلا ولا تخصيصًا، والنص يحتملهما.
وحاصل ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام أربعة:
1- ظاهر وهو ما ظهر المراد منه للسامع بصيغته مع احتمال التأويل والتخصيص.
2- نص وهو ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى سيق له الكلام من المتكلم وهو قصد معنى الكلام وسوقه لأجله لا من نفس الصيغة مع احتمال التأويل والتخصيص أيضاً.
3- مفسر وهو ما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التخصيص إن كان عامًا والتأويل إن كان خاصًا.
4- محكم وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا تخصيص ولا نسخ([35]).
واستدلوا([36]) أيضًا بحديث أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشْيَم قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, ههنا بالكوفة, نحوًا من خمس سنين. فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث([37]).
ويُناقش هذا بأن الرواية التي فيها إثبات القنوت فيها زيادة علم فوجب تقديمها. وطارق لم يحفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا([38]).
ويُناقش هذا بأن نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه وأثبته، فإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يحفظه أو نسيه فقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ([39]).
واستدلوا([40]) أيضًا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القنوت في صلاة الفجر بدعة([41]).
ويُناقش هذا بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف جدًا، وقد رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الكوفي، وقال: هذا لا يصح وأبو ليلى متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في الصبح([42]).
فقد روي عن أبي رجاء قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح فقنت قبل الركوع فلما انصرف قال هذه صلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيهاوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[البقرة: 238]([43]).
ففي هذا بيان أنه رضي الله عنه كان يقنت قبل الركوع، ويحمل هذا على القنوت الراتب، أما ما روي عنه من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل على دعاء الحاجة أو النازلة محله بعد الرفع من الركوع، وهذا مجموع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الشأن.
وقد ذكر الإمام النووي في المجموع دليلين آخرين لهم ثم أجاب عنهما([44]).
أحدهما: ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته"([45]).
ويُناقش هذا بأنه من رواية محمد بن جابر السحيمي، وقد ضعفه بعض العلماء وتركوا حديثه، وعلى فرض ثبوته وصحته فإنه نفي وحديث أنس إثبات، والإثبات مقدم على النفي؛ لأن فيه زيادة العلم.
والآخر: ما روي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن القنوت في الصبح([46]).
ويُناقش بأنه ضعيف; لأنه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة. قال الدارقطني: هؤلاء الثلاثة ضعفاء, ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة ([47]).
وقال ابن حجر عن عنبسة بن عبد الرحمن: "متروك رماه أبو حاتم"([48])، وعلى فرض التسليم بصحته فإنه يجاب عنه بنحو ما أجيب به عن سابقه.
وقد أجاب المانعون للقنوت في الصبح - سواء القائلون بنسخه أو القائلون بأنه كان للنوازل - عن حديث أنس رضي الله عنه: "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا", بأن فيه مقال, وأنه يحتمل: أنه أراد بالقنوت: طول القيام, فإنه يسمى قنوتًا"([49]).
وهذا المعنى مردود بسياق الرواية التي تبين أن المراد بالقنوت هو الدعاء، ففيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم ثم ترك، فأمَّا في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن المداومة على القنوت في الصبح خلاف السنة، ولكن لا ينكر على من فَعَلَه، وقالا كلامًا طويلا([50]) مُحَصَّلُه:
أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح بعد الركوع شهرًا ثم ترك القنوت ولم يكن من هديه القنوت فيها دائمًا، ولكن هذا لا يدل على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله.
والذي يبين هذا أنه لو كان صلى الله عليه وسلم يقنت دائمًا, ويدعو بدعاء راتب, لنقله المسلمون عنه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها, فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائمًا في الفجر أو غيرها, ويدعو بدعاء راتب, ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح , ولا ضعيف؟.
ويُناقش القول: بأن المداومةعلى القنوت في الصبح لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ومع هذا لا يدل على كراهية غيره ولا أنه بدعة، بأنه كلام غاية في الإشكال؛ لأنه إمّا أن يكون مشروعًا فلا كراهة حينئذِ.وإمّا أن يكون غير مشروع ومخالف للسنة، فهذا ينبغي أن يكون مكروهًا([51])).
وأما مناقشة الكلام على النقل فنقول: إن مطلق النقل قد حدث؛ فقد نقل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، وكذلك نقل القنوت عن غيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين - كما تقدم -.
واختار ابن تيمية وابن القيم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به, فيكون القنوت مسنونًا عند النوازل, وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث.
ثم كان جوابهم عن حديث أنس بأن فيه أبا جعفر الرازي، وهو ضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ، وعلى فرض صحته فليس فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته: اللهم اهدني فيمن هديت.. إلى آخره ويُؤمِّن من خلفه، ولا ريب أن قوله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد.. إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويل هذا الركن قنوت وتطويل القراءة قنوت وهذا الدعاء المعين قنوت.. فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ !
ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت.
ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين لأن أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهرا ثم تركه فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم.
ثم كان جوابهم - عما سبق - من وجوه كما يلي..
أولا: إن أنسًا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن عازب فما بال القنوت اختص بالفجر؟ !
فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر
ويُناقش هذا: بأن ترك القنوت في المغرب لا يضر كما قال النووي، وأن الناس لا يختلفون في ترك القنوت في المغرب كما مر من قول ابن قتيبة. وأن الدليل الذي دل على نسخ القنوت في المغرب لا يصلح بمفرده دليلا على نسخه في الصبح؛ لورود أحاديث أخرى دالة على المداومة والاستمرار على القنوت في الصبح. فلا يستويان.
ثم قالا: فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجر سواء وما الفرق؟ قالوا : ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوتا راتبا أن أنسًا نفسه أخبر بذلك وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه ففي الصحيحين عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه.
ويُناقش هذا: بأننا لم نَقُل هذا البتة، وإنما قلنا ما تقدم من قول ابن قتيبة إن الناس لا يختلفون في ترك القنوت في المغرب، ثم إن القنوت الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما كان بعد الركوع أما الذي قبله فلم يتركه.
دلَّ على هذا رواية أخرى في الصحيحين – وقد تقدم ذكرها - تُبين المراد من الرواية التي استدللتم بها، مفادها أن عاصمًا سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة أكان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله.
فقال عاصم: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعده.
قال: كذب: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا.
ففُهم من هذه الرواية أن القنوت بعد الركوع كان خاصًا بالنوازل أما قبله فلا.
والجواب الثاني: أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قومًا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر قال: كذبوا وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب، وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى وذكر سبب تضعيفه فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال : ضعيف لا يكتب حديثه كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين ؟
ويُناقش هذا أيضًا بما تقدم من رواية عاصم السالفة في الصحيحين، وفيها أن عاصمًا قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة، فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده. قال: قبله.
قلت: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعده.
قال: كذب: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا أنه كان بعث ناسًا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا يدعو عليهم.
وللجمع بين حديث عاصم وحديث قيس ورفع ما ظاهره التعارض بينهما نقول: إن قيسًا - وإن كان قد تُكلم فيه – إلا أن حديثه عن القنوت الذي قنته رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر واحد يدعو فيه على حي من أحياء العرب، وكان ذلك بعد الركوع، أما حديث عاصم فهو عن القنوت الدائم وكان موضعه قبل الركوع.
والجواب الثالث: أن أنسًا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون وأن بدء القنوت هو قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم: القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له: بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت([52])).
فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما وقول أنس: فذلك بدء القنوت مع قوله: قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل وهو الذي وقته بشهر وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرًا كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم:قنت بعد الركعة في صلاة شهرًا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: "اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل وما تراهم قد قدموا؟([53])).
فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة ولذلك وقته أنس بشهر.
وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ورواه أبو داود ([54])) وغيره وهو حديث صحيح.
وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس: حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها([55])). انتهى.
ويُناقش هذا بأن بدء القنوت إنما المراد به قنوت النوازل وكان بعد الركوع أما القنوت الدائم فكان قبل الركوع كما بينته رواية عاصم المتقدمة في الصحيحين.
أما حمل القنوت في الصبح على معنى الحديث المروي عن ابن عباس والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، فهو لا يصح؛ لأنه لن تكون هناك خصوصية للصبح كما في أحاديث أنس.
ولا يفوتنا أن نقول: إن حديث البراء هذا قال عنه ابن القيم نفسه: لا تقوم به حجة.
والجواب الرابع: أن أحاديث أنس كلها صحاح تبين المراد يصدق بعضها بعضًا ولا تتناقض: ففي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلت: وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعده قال: كذب إنما قلت: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا.
فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع, سواء كان هناك دعاء زائد أو لم يكن، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا. كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي([56])).
ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه وهذا غير القنوت الموقَّت بشهر، فإن ذلك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. فحينئذ لا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء.
ويُناقش هذا بأن القنوت له عدة معان في اللغة. وفي اصطلاح الفقهاء هو الدعاء المخصوص، فإذا كان الأمر كذلك فما الذي صرف معنى القنوت هنا إلى إطالة القيام ولا قرينة، والمتبادر هو القنوت بمعنى الدعاء، والتبادر أقوى أمارات الحقيقة، فلابد من دليل أو قرينة تصرف معنى القنوت إلى إطالة القيام.
كما أننا نقول: ما الذي يمنع من حصول الأمرين معًا، إطالة القيام مع الدعاء، ولا شك أن سياق الروايات عن أنس تبين أن القنوت هو الدعاء لا غيره، ثم إننا نسأل: ما فائدة ذكر القنوت بمعنى إطالة القيام في سياق من سأل عن القنوت بمعنى الدعاء، ففي الصحيحين عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة.. إلى آخر الرواية، والقنوت في السؤال وفي جواب أنس بمعنى الدعاء لا إطالة القيام.
وذكرا أيضًا: أن المروي عن الصحابة نوعان :
أحدهما: قنوت عند النوازل كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام.
الثاني: مطلق مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء.
ويُناقش هذا بأننا لا نسلم حمل الآثار المروية عن الصحابة في قنوت الصبح على هذين المعنيين فحسب.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الشيخين ابن تيمية وابن القيم ذكرا في سياق كلامهما أنه وإن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم المداومة على القنوت في الصبح فإن هذا لا يدل على كراهية غيره ولا أنه بدعة، وأن من اعتقد المداومة على القنوت في الصبح مجتهدًا في الأدلة بما تحتمله- فله ذلك، كما في سائر ما يصح فيه الاجتهاد، ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد, فإذا قنت قنت معه, وإن ترك القنوت لم يقنت.
فصل
في محل القنوت
اختلف القائلون بمشروعية القنوت في الصبح في محله، فذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أنه يكون قبل ركوع الركعة الثانية بلا تكبيرة قبله؛ لما فيه من الرفق بالمسبوق وعدم الفصل به بين ركني الصلاة، والمشهور عندهم أيضًا الإسرار به([57]).).
وذهب الشافعية أنه بعد ركوع الركعة الثانية, فلو قنت قبل الركوع فالمشهور عندهم أنه لا يجزئه، والأصح استحباب الجهر([58]). ).
قلت: وقد وردت الأحاديث الصحاح بالأمرين كما مر، ولا إشكال؛ فهذا من الاختلاف المباح كما تقدم من كلام ابن حجر.
فصل
في صيغة القنوت
واختلفوا أيضًا في لفظ القنوت وصيغته، فالمندوب عند المالكية كونه بلفظ: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك, ونخنع ونخلع لك, ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك, ونخاف عذابك الجد, إن عذابك بالكافرين ملحق). فلو دعا بغيره مثل: اللهم اهدنا إلى آخره لأتى بمندوب وأخل بآخر([59]).).
والسنة عند الشافعية أن يقول فيه: (اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وأنه لا يذل من واليت, تباركت ربنا وتعاليت)([60]), ولا بأس أن يزيد فيه: (ولا يعز من عاديت) قبل : (تباركت ربنا وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت, أستغفرك وأتوب إليك). وإن كان إمامًا لم يخص نفسه بالدعاء, بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع: اللهم اهدنا إلى آخره ([61]).).).).), ولا بأس أن يزيد فيه: (ولا يعز من عاديت) قبل : (تباركت ربنا وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت, أستغفرك وأتوب إليك). وإن كان إمامًا لم يخص نفسه بالدعاء, بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع: اللهم اهدنا إلى آخره .
قال الإمام النووي: "والمذهب أنه لا يتعين الدعاء بهذه الكلمات. ولو قنت بالمنقول عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان حسنًا، ويُستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر, وفي وجه يستحب تقديمه، وإن اقتصر فليقتصر على الأول, وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم"([62]).).
فبان مما سبق أن هذا أيضًا من الاختلاف المباح، ومبنى الأمر فيه على التوسعة، فلو قُنِتَ بأيِّ شيءٍ من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته كما قال الإمام الماوردي في الحاوي([63]). ).
خلاصة البحث
والذي نَخْلُص إليه في نهاية هذا البحث: أن العلماء اختلفوا في حكم القنوت في الصبح، فمنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يكون عند النوازل، والذي اخترناه هو سنية القنوت في الصبح، وأنه ليس بدعة يُنهى عنها، وأن القنوت ليس خاصًا بالنوازل فحسب، بعدما اتضح مما نُفل عن الفقهاء والمحدثين من استفاضة وقوع القنوت عن الخلفاء الراشدين في غير النوازل.
والقنوت كما قال ابن حزم: "ذِكْرٌ للَّه تعالى, ففعْلُهُ حسنٌ , وترْكُهُ مُبَاحٌ"([64])).
ومع هذا فإن حكم القنوت في الصبح من الأمور الخلافية التي ليس فيها إنكار لا على الفعل أو الترك، فالقاعدة تقول: "لا ينكر المختلف فيه, وإنما ينكر المجمع عليه"([65])).
ومن ثم فإن على المسلمين ألا يجعلوا مثل هذه الفروع الخلافية بابًَا لنشر الفتن والفرقة فيما بينهم، كما يجب ألا يُطْلَق لفظ البدعة على ما كان سنة متبعة تلقتها الأمة بالقبول؛ فالبدعة المنهي عنها كما قال الإمام الغزالي: "بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته"([66]).
وقد جعل الله تعالى الدين يسرًا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ) [البقرة: 185]، وقال أيضًا: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[الحج: 78]، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ هذا الدين متينٌ فأوغل فيه برفق ولا تُبَغِّض إلى نفسك عبادة الله، فإن الْمُنْبَتَّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى"([67]).).
والله تعالى أعلى وأعلم
مراجع البحث
1. إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي - الناشر: دار المعرفة - بيروت.
2. الأشباه والنظائر للسيوطي – ط: دار الكتب علمية.
3. ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل للدكتور أحمد معبد عبد الكريم – ط: أضواء السلف – الطبعة الأولى 1425هـ 2004م.
4. تأويل مختلف الحديث – لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري - ط: دار الجيل - بيروت 1393هـ 1972م - تحقيق: محمد زهري النجار.
5. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي – ط: دار الكتاب الإسلامي.
6. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م.
7. تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني - ط: دار الرشيد – سوريا - الطبعة الأولى 1406هـ 1986م - تحقيق: محمد عوامة.
8. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – ط: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة – 1386هـ - 1967م.
9. الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي - ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى 1371هـ 1952م.
10. الحاوي في فقه الإمام الشافعي للماوردي - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م.
11. دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة - الأستاذ عبد الوهاب مهية.
12. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي – ط: عالم الكتب.
13. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين – ط: دار الكتب العلمية.
14. روضة الطالبين للإمام النووي - تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض - ط: دار الكتب العلمية
15. زاد المعاد لابن القيم – ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - مكتبة المنار الإسلامية – الكويت – الطبعة السابعة والعشرون 1415هـ 1994م.
16. سنن ابن ماجه – ط: دار الفكر – بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
17. سنن أبي داود – ط: دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
18. سنن الترمذي – ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
19. سنن الدارقطني – ط: دار المعرفة - بيروت 1386هـ 1966م - تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.
20. السنن الكبرى للبيهقي – ط: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 1414هـ 1994م - تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
21. سنن النسائي (المجتبى من السنن) – ط: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب - الطبعة الثانية 1406هـ 1986م - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
22. سنن النسائي الكبرى - دار الكتب العلمية – بيروت - الطبعة الأولى 1411هـ 1991م - تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن.
23. شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا – ط: دار القلم - دمشق – الطبعة الثانية 1409هـ 1989م.
24. الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل – بحاشية الدسوقي عليه – ط: دار إحياء الكتب العلمية.
25. شرح مختصر خليل للخرشي – ط: دار الفكر.
26. شرح معاني الآثار للطحاوي - ط: دار الكتب العلمية – بيروت - الطبعة الأولى 1399هـ.
27. الصحاح في اللغة للجوهري – ط: دار العلم للملايين – الطبعة الرابعة 1990م – تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
28. صحيح البخاري - ط: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت - الطبعة الثالثة. 1407هـ 1987م. تحقيق : د. مصطفى ديب البغا.
29. صحيح مسلم - ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
30. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي – لابن العربي المالكي – ط: دار الكتب العلمية – لبنان – بيروت.
31. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني - ط: إدارة الطباعة المنيرية - مصر - د.ط / د.ت.
32. الفتاوى الكبرى لتقي الدين بن تيمية – ط: دار الكتب العلمية.
33. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ط: دار المعرفة - بيروت 1379هـ.
34. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان الصديقي – ط: دار إحياء التراث العربي- لبنان - بيروت.
35. كفاية الطالب الرباني لعلي بن خلف المنوفي – بحاشية العدوى عليه – ط: دار الفكر.
36. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين الهيثمي - ط: دار الفكر - بيروت - 1412هـ.
37. المجموع شرح المهذب للنووي – ط: المطبعة المنيرية.
38. المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري – ط: دار الفكر.
39. مسند أبي يعلى - دار المأمون للتراث – دمشق - الطبعة الأولى 1404هـ 1984م - تحقيق: حسين سليم أسد.
40. مسند أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة – القاهرة.
41. مصنف ابن أبي شيبة - مكتبة الرشد – الرياض - الطبعة الأولى 1409هـ - تحقيق: كمال يوسف الحوت.
42. مصنف عبد الرزاق – ط: مكتب الإسلامي – بيروت - الطبعة الثانية 1403هـ - تحقيـق: حبيب الرحمن الأعظمي.
43. المعجم الأوسط للطبراني – ط: دار الحرمين - القاهرة – 1415هـ - تحقيق: طارق بن عوض الله ابن محمد , وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.
44. المعجم الكبير للطبراني - ط: مكتبة العلوم والحكم – الموصل - الطبعة الثانية 1404هـ - 1983م - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
45. المغني لابن قدامة – ط: دار إحياء التراث العربي.
46. منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش – ط: دار الفكر.
47. منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي - ط: دار المنهاج – جدة – الطبعة الأولى 1426هـ 2005م – عني به: محمد محمد طاهر شعبان.
48. مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب – ط: دار الفكر.
49. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر - ط: دار ابن كثير – دمشق - بيروت - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
50. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الأثير الجزري - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي - الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م.
==========
([1])الصحاح للجوهري مادة (ق ن ت) 1/261 .
([2])يعني حديث: "أفضل الصلاة طول القنوت". صحيح مسلم (756)، وسنن الترمذي (387) وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي (2526)، سنن ابن ماجه (1421) .
([3])عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 2/178، 179 .
([4]) الجامع لأحكام القرآن 3/196 ، وتفسير ابن كثير 6/418 .
([5])الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية لابنعلان 2/286 .
([6]) المجموع شرح المهذب 3/484 .
([7]) مصنف عبد الرزاق 3/110، سنن الدارقطني 2/39، مسند أحمد 3/162، شرح معاني الآثار للطحاوي 1/143، السنن الكبرى للبيهقي 2/201 ونقل عن الحاكم قوله: هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته، مجمع الزوائد 2/331 .
([8]) تقريب التهذيب صـ629 .
([9]) ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل للدكتور أحمد معبد عبد الكريم صـ181 بتصرف .
([10]) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للحافظ ابن حجر 2/136 .
([11]) متفق عليه: البخاري (3870)، مسلم (677)، واللفظ للبخاري، ومعنى (فظهر هؤلاء): أي فغلبوا .
([12]) صحيح البخاري (3860) .
([13]) سنن ابن ماجه (1183) .
([14]) فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/491 .
([15]) هو الأستاذ عبد الوهاب مهية في بحثه: "دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة" .
([16]) صحيح مسلم (678)، سنن أبو داود (1441)، وليس في روايته ذكر المغرب .
([17]) المجموع 3/484 .
([18]) تأويل مختلف الحديث صـ 262 .
([19]) السنن الكبرى للبيهقي 2/202، وقال: هذا إسناد حسن .
([20]) المرجع السابق 2/205 .
([21])المرجع السابق 2/206 .
([22]) منهاج الطالبين 1/368 .
([23]) روضة الطالبين 1/359 .
([24]) الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل – بحاشية الدسوقي عليه - 1/248، 249 .
([25]) المجموع للنووي 3/483 ،والمغني لابن قدامة 1/449 .
([26])السابق بالتخريج نفسه .
([27]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/170، 171 .
([28])رد المحتار على الدر المختار 1/471، 472
([29]) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/242 .
([30])تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/170، 171، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي 1/242 .
([31])البخاري (3861)، مسلم (677) واللفظ له .
([32]) المجموع 3/484، 485، ويُنظر السنن الكبرى للبيهقي 2/201، 213 .
([33]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 7/17 .
([34]) سنن النسائي (1077)، مسند أبي يعلى 5/374 .
([35]) يُنظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا صـ146، مع بحث الأستاذ عبد الوهاب مهية: "دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة" .
([36])دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي 1/242 .
([37]) سنن الترمذي (402) وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، سنن النسائي الكبرى (667)، سنن ابن ماجه (1241)، مسند أحمد 3/ 472، 6/ 394 ، واللفظ لابن ماجة .
([38]) السنن الكبرى للبيهقي 2/213، ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة 2/103، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/246 . وقد ذكر الشيخ الزيلعي في شرحه للكنز (1/170، 170) أثرًا عن ابن عمر أنه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا". قلت: لم أقف عليه.
([39]) المجموع 3/485، مع السنن الكبرى للبيهقي في 2/213 .
([40])تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/170، 171، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي 1/242 .
([41]) سنن الدار قطني 2/41، السنن الكبرى للبيهقي 2/213 .
([42]) السنن الكبرى للبيهقي 2/213 .
([43]) السنن الكبرى للبيهقي 1/461، شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 252 .
([44]) المجموع 3/484، 485 .
([45])السنن الكبرى للبيهقي 2/213 .
([46])سنن الدار قطني 2/38، الطبراني في الكبير 23/291، والأوسط 3/102، السنن الكبرى للبيهقي 2/214 .
([47])سنن الدار قطني 2/38 .
([48])تقريب التهذيب صـ433 ، الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي 6/402 .
([49]) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/242 .
([50]) يُراجع كلامهما كاملا في الفتاوى الكبرى 2/245: 252، وزاد المعاد 1/ 271: 285 .
([51]) يُنظر: دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة للأستاذ عبد الوهاب مهية .
([52]) صحيح البخاري (3860) .
([53]) صحيح مسلم (675)، ومعنى: (وما تراهم قد قدموا؟) أي ماتوا، ونحوه في صحيح البخاري (4284)، و(6030) .
([54]) سنن أبي داود (1443) .
([55]) سنن الدارقطني 2/37، المعجم الأوسط للطبراني 9/173، وقال: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، السنن الكبرى للبيهقي 2/198 .
([56])متفق عليه: صحيح البخاري (787)، صحيح مسلم (472)، ومعنى (لا آلو): لا أقصر .
([57]) شرح مختصر خليل للخرشي 1/282 ، وكفاية الطالب الرباني لعلي بن خلف المنوفي 1/273 ، ومواهب الجليل للحطاب 1/539 .
([58]) المجموع شرح المهذب 3/475، 481 بتصرف .
([59])منح الجليل للشيخ عليش 1/260، شرح مختصر خليل للخرشي 1/283، 284 . وهذا هو القنوت المشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه: سنن الكبرى للبيهقي 2/211 ، ومعنى نخنع: أي نخضع ونذل لك, ونخلع أي: الأديان كلها لوحدانيتك, ونترك من يكفرك أي نترك موالاة من يجحد نعمتك، ومعنى نحفد بكسر الفاء وفتحها أي نخدم ونبادر إلى طاعتك وعبادتك, والجد بكسر الجيم على المشهور: الحق ضد الهزل أو الثابت أو الدائم, إن عذابك بالكافرين ملحق بكسر الحاء أي: لاحق بهم أو ملحق بهم الهوان وبفتحها اسم مفعول .
([60])سنن أبي داود (1425)، سنن الترمذي (464) وقال: هذا حديث حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولانعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا، و سنن النسائي (1745)، وقال إلامام النووي في المجموع (3/476) عن هذا الإسناد: صحيح .
([61])المجموع شرح المهذب للنووي 3/475، 476
([62]) المرجع السابق بتخريجه .
([63]) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي 2/153 .
([64]) المحلى بالآثار 2/57 .
([65]) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ158 .
([66]) إحياء علوم الدين 2/3 .
([67]) السنن الكبرى للبيهقي 3/18 ، والْمُنْبَتُّ كلمةٌ تُقال للرجل إذا انْقُطِع به في سفره وعَطِبت راحلتُه، والمعنى: أنه بقي في طريقه عاجزًا عن مقصده لم يَقْض وَطَره وقد أعْطَبَ ظَهْرُه. (النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 1/225) .
==========
*من أبحاث دار الإفتاء المصرية